و (منها) رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة فإن الحكم فيها مفروض في نقط الدم الذي هو عبارة عن الدم المتفرق.
و (منها) أن الأصل وجوب الإزالة بقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (1) خرج ما نقص عن الدرهم فيبقى الباقي مندرجا تحت الاطلاق.
و (منها) أن النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.
والجواب عن الأول بأن مقدار الدرهم في الخبر مخصوص بالمجتمع لقيام المخصص كما هو ظاهر روايتي ابن أبي يعفور ومرسلة جميل كما تقدم تحقيقه.
وعن الثاني بأن الرواية المذكورة وإن كانت مفروضة في نقط الدم كما ذكر إلا أن الظاهر كون السؤال عن النقط باعتبار مجموعها أو باعتبار كل نقطة منه مكانها، فعلى تقدير كون " مجتمعا " خبرا ل " يكون " و " مقدار " اسمها فكأنه (عليه السلام) قال في الجواب: لا يعيد صلاته باعتبار شئ من ذلك إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا بأن يكون الشئ من تلك النقط بمقدار الدرهم. وعلى تقدير كون " مجتمعا " حالا محققة يكون المعنى لا يعيد صلاته إلا أن تكون تلك النقط المتفرقة مقدار الدرهم حال كونها مجتمعة، فإفادة اشتراط الاجتماع حاصل على كل من التقديرين.
وعن الثالث بما تقدم ذكره من أن مورد الآية كما دلت عليه الأخبار الواردة بتفسيرها إنما هو التشمير لا الطهارة بمعنى إزالة النجاسة، وقد تقدم في مقدمات الكتاب أن اللفظ المتشابه في القرآن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد ورود تفسيره عن أهل البيت (عليهم السلام) بمعنى من المعاني والوارد عنهم في تفسير هذا اللفظ هو ما ذكرناه.
وأما ما أجاب به عنه في المدارك من أن الخطاب في الآية مخصوص بالنبي (صلى الله عليه وآله) فتناوله للأمة يتوقف على الدلالة ولا دلالة فهو ضعيف لا يلتفت