اتفقت على تفسير التطهير هنا بتشمير الثياب فلا وجه للاستدلال بها هنا بعد ورود التفسير لها بنوع خاص.
و (ثالثها) صحيح ابن أبي يعفور المتقدم ورواية جميل بن دراج ودلالتهما على ذلك ظاهرة بل صريحة، ومثلهما عبارة كتاب الفقه، وهذا القول هو المعتمد عندي لما عرفت.
وأما أدلة القول الآخر فوجهان: (أحدهما) ما حكاه في المختلف عن المرتضى فقال: قال المرتضى (رضي الله عنه) إن الله أباح الصلاة في قوله تعالى: ".. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.. " (1) عند تطهير الأعضاء الأربعة فلو تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنه بخلافها، ولا يلزم على ذلك ما زاد على الدرهم وما عدا الدم من سائر النجاسات لأن الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم. ثم أجاب في المختلف عن هذه الحجة بأن الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة. أقول: ومع تسليم ما ذكره فإنه كما خصص الآية بالأدلة الدالة على وجوب إزالة ما زاد على الدرهم وما دل على إزالة سائر النجاسات فليكن مثلها صحيحة ابن أبي يعفور ورواية جميل وكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه لدلالتها على وجوب إزالة قدر الدرهم وعدم العفو عنه.
و (ثانيهما) حسنة محمد بن مسلم بطريق الشيخ المتقدم ذكره ورواية إسماعيل الجعفي المتقدمتان. وأجاب في المختلف عن الحسنة المذكورة بأن محمد بن مسلم لم يسنده إلى الإمام (عليه السلام) قال وعدالته وإن كانت تقتضي الأخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه لا لبس فيه يعني حديث ابن أبي يعفور.
ولله در المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث رد ذلك فقال: وأما جوابه عن الثاني