وهو اختيار المحقق الشيخ علي بناء على القول المذكور حيث قال في شرح القواعد بعد البحث في المسألة: " والتحقيق أن نجاسة الميت أن قلنا إنها تتعدى ولو مع اليبوسة فنجاسة الماس عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع به المس حكمية بالنسبة إلى جميع البدن فلا بد من غسل العضو ثم الغسل إن قلنا إنها إنما تتعدى مع الرطوبة وهو الأصح فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي الشاملة لجميع البدن ". انتهى. والثاني ظاهر العلامة في المنتهى حيث قال في أحكام ميت الآدمي: " لو مسه رطبا ينجس بنجاسة عينية لما يأتي من أن الميت نجس ولو مسه يابسا فالوجه أن النجاسة حكمية فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته الميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه لعدم دليل التنجيس وثبوت الأصل الدال على الطهارة " انتهى. وهو ظاهر ابن إدريس أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وأما بالنسبة إلى غير الآدمي من ذوات النفس فقولان أيضا (أحدهما) الاقتصار في تعدي نجاستها على حال الرطوبة فلا تتعدى مع اليبوسة. وهو قول المحقق الشيخ علي والشهيد في الذكرى والعلامة في التذكرة. و (الثاني) التعدي مع اليبوسة أيضا وبه صرح العلامة في المنتهى. ثم إنه على تقدير هذا القول فهل تكون نجاسة الملاقي عينية أو حكمية ظاهره في المنتهى الثاني على اشكال، قال في الكتاب المذكور بعد ذكر ميتة غير الآدمي:
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أم لا في ايجاب غسل اليد خاصة. ثم قال بعد ذلك بأسطر يسيرة: هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة؟ فيه نظر ينشأ من كون النجاسات العينية يابسة غير مؤثرة في الملاقي ومن عموم وجوب الغسل وإنما يكون مع التنجيس، وحينئذ تكون نجاستها عينية أو حكمية؟ الأقرب الثاني فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على اشكال. انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن حجة الأول القول وهو تعدي نجاسة ميت الآدمي مطلقا ما قدمناه من الأخبار في الفصل الخامس في نجاسة الميتة فإنها دالة باطلاقها على تعدي نجاسته مع الرطوبة كان أو اليبوسة بالتقريب الذي تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض