وما في الفقه الرضوي حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1) " إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء وإن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء وإن دخلت فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث أكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة " هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة.
وقد أجاب القائلون بالطهارة عما دل على نجاسة الفأرة والوزغة بأنه معارض بما دل على الطهارة وطريق الجمع حمل أخبار النجاسة على التنزيه والاستحباب فإنه مع العمل بأخبار النجاسة يلزم طرح أخبار الطهارة مع صحتها وصراحتها وكثرتها، قال المحقق في المعتبر بعد نقل صحيحة علي بن جعفر الدالة على غسل ما لاقته الفأرة برطوبة ومعارضتها بصحيحة سعيد الأعرج ما لفظه: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ولو ارتكب هنا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب، وأما خبر يونس فقد رده بالارسال أولا وبكون الراوي فيه محمد بن عيسى عن يونس، وقد حكى النجاشي عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه وقال الشيخ أنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته.
وتحقيق الكلام في المقام بما أدى إليه الفهم القاصر، أما بالنسبة إلى الأخبار المتعارضة في الفأرة فلا يخفى أن الترجيح فيها لأخبار الطهارة لاعتضادها بأصالة الطهارة وكثرتها وصحة أكثرها وصراحتها، وليس في الأخبار المقابلة لها ما هو ظاهر في النجاسة سوى صحيحة علي بن جعفر الدالة على غسل أثرها إذا مشت على الثياب برطوبة وإلا فغيرها من الروايات الدالة على الأكل من الخبز أو شمه لا ظهور لها في النجاسة، فإن الحكم بالنجاسة إنما يكون مع تعدي رطوبة فم الفأرة إلى الخبز والتمسك بأصالة الطهارة يدفع ذلك حتى يعلم، ومجرد الأكل والشم لا يستلزم وجود رطوبة