" عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي. سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال يمسح بالماء ويعيد الصلاة لأن الحديد نجس، وقال إن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة " وعن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (1) قال " الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال لا بأس إنما ذلك في الحديد " ويعضده ما رواه في الكافي في باب الخواتيم في حديث عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد " وفي الفقيه مرسلا (3) قال: " قال (صلى الله عليه وآله) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد ".
ويدل على الطهارة مضافا إلى اجماع الأصحاب على الحكم قديما وحديثا ما رواه في الفقيه (4) عن إسماعيل بن جابر " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال لا هو طهور " وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (5) أنه قال له: " الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة، إلى أن قال وإن ذلك ليزيده تطهيرا " وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج (6) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فاغتسل؟ قال لا ليس عليك غسل. قلت فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء. قلت فأمسح على أظفاري الماء؟ قال هو طهور ليس عليك مسح " وعن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) " أن عليا عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه