فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال نعم ويدهن منه ".
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية؟ فقال لا بأس بأكله ".
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) " إن أبا جعفر (عليه السلام) كأن يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه ".
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ".
وروى الحميري في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) " أن عليا (عليه السلام) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة وإليها استند القائل بالطهارة في الفأرة والوزغة، وأما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ".