وضيف، وقال الزمخشري أراد أن يقرر ويسدد ما في قوله عز وجل: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (1) بطريقة أنيقة ومسلك لطيف وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرما.. الخ ومثله في كتاب الغريبين للهروي وفي كتاب شمس العلوم: الكرم العنب. فهذه كلمات جملة من أساطين أهل اللغة متفقة في اختصاص اطلاقه بالعنب، وحينئذ فلو سلم اطلاقه في بعض المواضع على الشجر تجوزا فإنه لا يصح أن يترتب عليه حكم شرعي، ويزيده بيانا موثقة عمار المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال إذا عقد وصار عقودا " والعقود اسم الحصرم بالنبطية، وحيث قد ثبت اختصاص الكرم بالعنب خاصة في المقام ارتفع الاشتراط في قوله: " فإن كان إنما يطلق على الأول فلا كلام " وثبت الحكم وهو الحلية في هذه الأشياء وإن طبخت كما لا يخفى على ذوي الأفهام وزالت الشبهة وبطل قوله: " وإن كان يطلق على الثاني " وآل إلى الانعدام، وبالجملة فروايات العصير لما كانت مختصة بالعنب وهذه خارجة عنه لأن الحصرم كما عرفت غير العنب والخل المتخذ من العنب قد خرج عنه إلى حقيقة أخرى كما في الخمر الذي يصير خلا والعصير الذي يصير خمرا ونحوهما فلا يلحقهما حينئذ حكم العصير من التحريم بالغليان حتى يحتاج في حليته إلى ذهاب ثلثيه.
(ولو قيل): أن روايات نزاع إبليس لعنه الله لآدم ونوح (عليهما السلام) في شجر الكرم واعطائهما له الثلثين منه يعني مما يخرج من هذا الشجر مما يدل على عموم ذلك للعنب والزبيب والحصرم وخل العنب (قلنا): إن الحكم وإن أجمل في تلك الأخبار كما ذكرت إلا أن الأخبار المستفيضة الواردة في عصير العنب كما عرفت يحكم بها على ذلك المجمل، ويؤيده ما في بعض تلك الأخبار وهو موثقة زرارة (3) من قوله بعد