إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله " وما رواه في الكافي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال لا " ورواية هارون بن خارجة (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أخالط المجوس وآكل من طعامهم فقال لا " ورواية سماعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال الحبوب " ومنها صحيحة علي بن جعفر (4) " أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه ".
أقول: الظاهر أن المعنى في صدر هذا الخبر أنه سأله عن النصراني والمسلم يجتمعان في الحمام لأجل الغسل والمراد بالحمام ماؤه الذي في حياضه الصغار التي هي أقل من كر فقال (عليه السلام) إن علم أنه نصراني وقد وضع يده فيه أو يريد ذلك اغتسل بغير ذلك الماء من الحمام أو غيره إلا أن يكون بعد اغتسال النصراني ويريد الاغتسال وحده فإنه يغسل الحوض لنجاسته بملاقاة النصراني له وأخذه الماء منه ثم يجري عليه الماء من المادة، وهو يشعر بعدم اتصال المادة حال اغتسال النصراني منه.
وأما ما ذكره في آخر الخبر من قوله: " إلا أن يضطر إليه " فالظاهر حمل الاضطرار على ما توجبه التقية.
قال في المعالم بعد ذكر الرواية المذكورة: والمعنى في صدر هذه الرواية لا يخلو