وجعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله عز وجل.
قال وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويجب توليه الأمثل فالأمثل قال وعلى هذا يدل كلام الامام احمد رحمه الله وغيره.
فيولى للعدم انفع الفاسقين وأقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد.
قال في الفروع وهو كما قال فان المروذي نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى اعدل منه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال بعض العلماء إذا لم يوجد الا فاسق عالم أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر اذن انتهى.
تنبيه لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهة فيه.
فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي.
ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في الصفات ويولى المولى مع أهليته.
فائدتان إحداهما كل ما يمنع من توليه القضاء ابتداء يمنعها دواما على الصحيح من المذهب فينعزل إذا طرا ذلك عليه مطلقا.
وقدمه في الفروع وغيره.
وجزم به في الرعاية وغيره.
وقال في المحرر والزركشي والوجيز ومن تابعهم ما فقد من الشروط