وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور.
وفي المنور وفورية القبول.
هذه عباراتهم.
فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس.
وأن مراده في الكافي والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح.
واما المنتخب والمنور فمخالف لهم.
وكلامه في الكافي والشرح يقرب من ذلك.
ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه.
لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا.
فيكون في المسألة وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث.
وقد قال كثير من الأصحاب هل القضاة نواب الامام أو نواب المسلمين فيه وجهان.
وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على انه هل هو وكيل للمسلمين أم لا فيه روايتان.
وقال كثير من الأصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل.
وقد قال الأصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله اعلم.
تنبيه قوله والقبول من المولى.
ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها.
وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد الولاية بذلك.