قال في الفروع فعلى هذا على رواية حنبل الآتية يلزمان الناذر والحالف يجزئه كفارة يمين.
تنبيه قال المصنف والخرقي وجماعة ذبح كبشا.
وقال جماعة ذبح شاة.
قال الإمام أحمد رحمه الله وتارة هذا وتارة قال هذا.
فائدتان إحداهما مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم.
ذكره القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع.
قال الشارح فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي ففيه أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان.
واقتصر بن عقيل وغيره على الولد.
واختاره في الانتصار وقال ما لم تقس.
وقال في عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية.
الثانية لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم لزمه بعددهم كفارات أو كباش.
ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد رحمه الله.
وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم.
تنبيه على القول بلزوم ذبح كبش قيل يذبحه مكان نذره.
قال في الرعاية الكبرى وعنه بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقه على المساكين فقطع بذلك.