وقدمه في الشرح والرعايتين.
وعنه يتعين كفارة يمين.
وقال في الواضح إذا وجد الشرط لزمه.
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
فائدتان إحداهما لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الشرع لا يتغير بتوكيد.
قال في الفروع ويتوجه فيه كأنت طالق بتة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فإن قصد لزوم الجزاء عند حصول الشرط لزمه مطلقا عند الإمام أحمد رحمه الله.
نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة.
ونقل بن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين.
وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدى تكفر بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.
ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين.
الثانية لو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه كفر كل منهما كفارة نص عليه.