وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو معصية.
وذكر الآدمي البغدادي أن نذر شرب الخمر لغو ونذر ذبح ولده يكفر.
وقدم بن رزين أن نذر المعصية لغو وفي نذر صوم يوم الحيض وجه أنه كنذر صوم يوم العيد على ما يأتي.
وجزم به في الترغيب.
وهو من مفردات المذهب.
فعلى المذهب إن فعل ما نذره أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب.
ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا وهو للمصنف.
وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب أنه لا يصح صومه ويقضيه.
نصره القاضي وأصحابه.
قاله في الفروع.
وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
وعنه لا يقضي نقلها حنبل.
قال في الشرح وهي الصحيحة.
قاله القاضي وصححه الناظم.
وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا.
قال في الفروع والمذهب يكفر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وهو من مفردات المذهب.