إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم نهارا فلا يخلو إما أن يقدم وهو صائم أو يقدم وهو مفطر.
فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضي ويكفر.
قدمه في الرعايتين والحاوي والفروع.
وقال عن التكفير اختاره الأكثر.
وهو من مفردات المذهب.
قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا يصح ويقضي ويكفر وهو قول أكثر أصحابنا.
وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما الروايتين.
وعنه لا يلزمه مع القضاء كفارة.
وأطلق في المحرر والنظم في وجوب الكفارة مع القضاء الروايتين وقدما وجوب القضاء.
وعنه لا يلزم القضاء أصلا ولا كفارة.
قال في الوجيز فلا شيء عليه.
وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه صح صومه وأجزأه.
وإن نوى حين قدم أجزأه أيضا على إحدى الروايتين.
اختاره القاضي.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم.
وعنه لا يجزئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهو المذهب.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.