وقدمه في الفروع.
وقيل هو كالمكره وما هو ببعيد.
فائدة قال الشارح وغيره إذا حلف لأفارقنك حتى أستوفي حقي ففيه عشر مسائل.
إحداها أن يفارقه مختارا فيحنث سواء أبرأه من الحق أو بقي عليه.
الثانية أن يفارقه مكرها فإن فارقه بكونه حمل مكرها لم يحنث وإن أكره بالضرب والتهديد لم يحنث.
وفي قول أبي بكر يحنث.
وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى.
الثالثة أن يهرب منه بغير اختياره فلا يحنث على الصحيح من المذهب.
وعنه يحنث.
الرابعة أذن له الحالف في المفارقة فمفهوم كلام الخرقي أنه يحنث.
وقيل لا يحنث.
قال القاضي وهو قول الخرقي.
ورده المصنف والشارح.
الخامسة فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو إمساكه فهي كالتي قبلها.
السادسة قضاه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا فيخرج في حنثه روايتا الناسي.
وكذا إن وجدها مستحقة فأخذها ربها.
وإن علم بالحال حنث.