الثانية لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث على وجهين بناء على المكره.
وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث.
وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث.
وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له.