وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي.
وقال هذا المذهب المنصوص.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا يحنث.
وهو تخريج في المغني والشرح.
وقال في الترغيب لا يحنث على قول أبي الخطاب.
فعلى المذهب يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقيل يحنث في آخر الغد.
وهو أيضا تخريج في المغني والشرح.
وقيل يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف في أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف.
فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا.
وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم.
الثاني مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين.
إحداهما أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم.
قاله المصنف والشارح.
الثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا.
فوائد منها لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب.