وتقدم ذلك في الشركة الفاسدة.
فعلى المذهب هل يلزم الغاصب أجرة مدة اصطياده أم لا فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية والفروع.
أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح.
قال في تجريد العناية ولا أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر.
والوجه الثاني يلزمه وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد على ما يأتي قريبا.
وأما سهم الفرس المغصوبة فقد تقدم في كلام المصنف أيضا في باب قسمة الغنيمة في قوله ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه وذكرنا الخلاف فيه هناك.
فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به فجزم المصنف هنا أنه لمالكه وهو المذهب.
قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وجزم به بن منجا في شرحه وقدمه في الشرح.
والوجه الثاني يكون للغاصب وجزم به في الوجيز.
وقال في الفروع بعد أن ذكر صيد الكلب والقوس وقيل وكذا أحبولة وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله ربح الدراهم لمالكها.
فائدة صيد العبد المغصوب وسائر أكسابه للسيد بلا نزاع وفي لزوم أجرته مدة اصطياده وعمله الوجهان المتقدمان في الجارحة.
قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان المنافع.
قوله (وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة).