وإن كان للغاصب وهي مسألة المصنف فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح الحارثي وبن منجا.
أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي.
والوجه الثاني لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير.
وفيه وجه ثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ذبح ورده وإلا فلا وهو احتمال للمصنف.
قال الحارثي وهو حسن وأطلقهن في الشرح والفروع.
قوله (وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والتلخيص والشرح وشرح الحارثي والوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يلزمه رده بموت الآدمي.
قال بن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائه منه ولو قتله دفعا عن ماله قتل لا عن نفسه.
فوائد الأولى لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب حكمها حكم الخيط قاله المصنف والشارح والحارثي.
وقال إن كانت مأكولة ذبحت على الأشهر.
وقال المصنف في المغني ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من.