فائدتان إحداهما قال في المغني ومن تابعه إن سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخروب فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن طعمه ملكه وحريمه تهيؤه لما يراد منه.
الثانية لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح لقول الإمام أحمد رحمه الله بعه بكذا فما زاد فلك.
وقال المجد فيه نظر لكونه هبة مجهول.
ولو قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة فالبقية له فنقل حرب أنه لم يرخص فيه.
ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح.
أحدهما لا يصح قدمه بن رزين في شرحه.
قال الحارثي أظهرهما الصحة.
قال القاضي هو قياس المذهب ولم يورد سواه وذكر فيه نص الإمام أحمد رحمه الله إذا قال صف لي هذا الزرع على أن لك ثلثه أو ربعه أنه يصح انتهى.
والوجه الثاني لا يصح.
قوله (ومن تحجر مواتا لم يملكه).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه.
قال الحارثي المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عدم الاستقلال انتهى وعليه الأصحاب.
قال الحارثي وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه ما أفاده الملك وهو الصحيح انتهى.