النظم وقدمه في الرعايتين وذكره في آخر اللقطة وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير.
فعلى الوجه الأول لآخذه الأجرة على الصحيح وقيل لا أجرة له.
قوله (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس حتى يصل الماء إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه).
الماء إذا كان جاريا وهو غير مملوك لا يخلو إما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها أو لا.
فإن كان نهرا عظيما فهذا لا تراحم فيه ولكل واحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء.
وإن كان نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه نص عليه ثم يرسل إلى من يليه كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني أو من يليهم فلا شيء للباقين.
فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة منها ما هو مستعمل ومنها ما هو مستقل سقى كل واحدة منهما على حدتها قاله في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم وقطعوا به.
وقال في الترغيب إن كانت الأرض العليا مستقلة سدها إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني.
فائدتان إحداهما لو استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإن لم يمكن أقرع بينهما فيقدم من قرع.