قوله (وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع).
وقوله وليس له بيعه.
هو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل يجوز له بيعه وهو احتمال لأبي الخطاب وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
تنبيه قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به إفادة التحجر للملك وقد يراد به الجواز مع عدم الملك وهو ظاهر إيراد الكتاب وإيراد أبي الخطاب في كتابه.
قال والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا وهو كما قال.
فائدة تحجر الموات هو الشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها نقله حرب وقاله الأصحاب.
أو يسقي شجرا مباحا ويصلحه ولم يركبه فإن ركبه ملكه كما تقدم وملك حريمه وكذا لو قطع مواتا لم يملكه على ما يأتي في كلام المصنف.
قوله (فإن لم يتم إحياءه).
يعني وطالت المدة كما صرح به القاضي وبن عقيل والمصنف في المغني وغيرهم فيقال له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة وهكذا قال في المستوعب والشرح وشرح بن منجا والفروع.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ويمهل شهرين وقيل ثلاثة.