قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن.
قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى.
قوله (وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن).
هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى.
وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق.
وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب.
وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في التبصرة.
قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر.
وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب وغيره.
وقال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهن فيهما.
تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين النقل إليه.
قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره.
وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن.
قوله (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا.