الإنصاف - المرداوي - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن.
قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى.
قوله (وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن).
هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى.
وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق.
وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب.
وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في التبصرة.
قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر.
وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب وغيره.
وقال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهن فيهما.
تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين النقل إليه.
قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره.
وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن.
قوله (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الإجازة 3
2 ما تنعقد به من الألفاظ 4
3 معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهرا 5
4 معرفة المنفعة بالوصف 6
5 في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته 6
6 إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناء 7
7 إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوه 8
8 إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره 10
9 الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن 10
10 يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئر 12
11 يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا 13
12 إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ 16
13 إجازة الحلى بأجرة من جنسه 18
14 إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهم 18
15 وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم 18
16 إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة 19
17 إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهم 20
18 لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائز 20
19 إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضح 21
20 كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازة 21
21 لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر 21
22 لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمر 23
23 يكره أكل أجرته 23
24 يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلب 25
25 جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهين 27
26 استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير 27
27 إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين 28
28 استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته 29
29 شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها 29
30 لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله 29
31 لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعا 30
32 الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين 32
33 لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكه 33
34 لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع 34
35 كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها 34
36 للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخ 34
37 للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها 35
38 يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة 36
39 إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبد 38
40 يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت 40
41 لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح 41
42 إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد 44
43 الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخ 44
44 لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ 45
45 لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية 45
46 الاستئجار للحج 47
47 يكره للحر أكل أجرته 48
48 للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله 49
49 لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره 50
50 له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخ 50
51 فإن فعل فعليه أجرة المثل 51
52 إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ 52
53 إن تلفت ضمن قيمتها 53
54 إلا أن تكون في يد صاحبها الخ 54
55 يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخ 55
56 لزوم البعير لينزل لصلاة الفرض 56
57 تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة 57
58 الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ 58
59 إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن 59
60 إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ 60
61 تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها 61
62 تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ 62
63 إن أكرى دارا فانهدمت الخ 62
64 أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخ 62
65 لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترى 64
66 إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ 64
67 من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض 66
68 إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ 66
69 جواز بيع العين المستأجرة 68
70 إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة 69
71 لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر 70
72 إذا تعدى الأجير الخاص 71
73 يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله 72
74 لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله 73
75 لا أجرة له فيما عمل فيه 73
76 لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخ 74
77 لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد 75
78 إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ 77
79 إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخ 77
80 إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ 78
81 إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخ 79
82 تجب الأجرة بنفس العقد 80
83 إلا أن يتفقا على تأخيرها 81
84 لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه 82
85 إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخ 83
86 إن شرط قلعه لزمه ذلك 86
87 إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر 86
88 إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرة 86
89 إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ 87
90 إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ 88
91 باب السبق 89
92 يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ 89
93 لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام 90
94 تعيين المركوب والرماة الخ 91
95 يكون المركوبان والرماة الخ 91
96 لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخ 91
97 لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي 92
98 يبين مدى الرمي بما جرت به العادة 92
99 يكون العوض معلوما مباحا 93
100 فإن أخرجا معا: لم يجز الخ 93
101 يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخ 93
102 وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ 94
103 والمسابقة جعالة 94
104 على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخ 95
105 يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته 95
106 السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناق 96
107 ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخ 96
108 شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخ 97
109 معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟ 98
110 ما هو الخواسق؟ 98
111 إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما 99
112 إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخ 99
113 إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخ 99
114 يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه 100
115 كتاب العارية 101
116 هي هبة منفعة 101
117 تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع 102
118 ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر 102
119 تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها 103
120 للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن 104
121 إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميت 105
122 إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ 106
123 إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك رده 106
124 إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ 106
125 إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخ 106
126 لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطه 106
127 إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمه 107
128 إن فعل فعليه تسوية الأرض 107
129 للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع 108
130 لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ 109
131 إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخ 110
132 يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته 110
133 إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخ 111
134 حكم المستعير في استيفاء المنفعة 112
135 العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ 112
136 المسلمون على شروطهم 113
137 وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه 113
138 إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ 113
139 ليس للمستعير أن يعير 114
140 على المستعير مؤنة رد العارية 116
141 إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ 116
142 إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه 117
143 إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتني 117
144 إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخ 117
145 هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ 118
146 إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالك 119
147 إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. 119
148 وقيل: القول قول الغاصب 120
149 كتاب الغصب 121
150 هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق 121
151 يضمن العقار بالغصب 123
152 إن أتلفه: لم يلزمه قيمته 125
153 إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟ 126
154 إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه رده 126
155 إن استولى على حر: يضمنه بذلك 127
156 إلا أن يكون صغيرا 128
157 إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرته 128
158 إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟ 129
159 إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكن 129
160 إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها 129
161 إن أدركها والزرع قائم الخ 131
162 هل ذلك قيمته أو نفقته؟ 132
163 إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ 134
164 إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسى 138
165 إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخ 139
166 إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا 140
167 لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئا 144
168 إن غصب ثوبا فقصره الخ 145
169 إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا 150
170 إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمته 150
171 إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرين 153
172 إن جنى عليه غير الغاصب 154
173 إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمته 155
174 إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن 155
175 إن نقصت القيمة لمرض 156
176 إن زاد من جهة أخرى 157
177 إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخ 157
178 إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها 157
179 إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها 158
180 إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر 158
181 إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته 159
182 جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر 160
183 يضمن زوائد الغصب 160
184 إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز 161
185 إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسه 163
186 إن غصب ثوبا فصبغه 164
187 إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر 165
188 إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدار 166
189 إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا 167
190 إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهر 168
191 إن ولدت فالولد رقيق للسيد 168
192 لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمته 169
193 إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها 170
194 إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصب 171
195 الولد حر إن ولدت من أحدهما 171
196 بمثله في صفاته تقريبا 172
197 يرجع بذلك على الغاصب 173
198 إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب 173
199 ما حصلت له به منفعة كالأجرة 174
200 إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه 176
201 إن ولدت من زوج. فمات الولد 177
202 إن أعارها فتلفت عند المستعير 178
203 إن اشترى أرضا سها أو بني فيها 184
204 إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب.. 185
205 إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ 186
206 إن أطعمه لمالكه ولم يعلم.. 186
207 إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه 188
208 أن أعاره إياه 189
209 من اشترى عبدا فأعتقه 190
210 إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا 190
211 إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه 191
212 إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمته 193
213 ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقده 194
214 إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه 197
215 إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهما 198
216 إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه 198
217 إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد 199
218 إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمته 200
219 إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصير 200
220 إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثله 201
221 إن غصب شيئا، فعجز عن رده 203
222 تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتين 203
223 إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها 208
224 إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلك 208
225 إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب 211
226 إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالك 211
227 إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها 212
228 من أتلف ملا محترما لغيره تضمينه 216
229 إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنه 218
230 إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخ 219
231 إن ربط دابة في طريق فأتلفت 220
232 إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخ 221
233 في الكلب العقور روايتان في الجملة 222
234 إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه 224
235 إن حفر في فنائه بئرا لنفسه 225
236 إن حفرها في سابلة لنفع المسلمين 225
237 إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا 228
238 إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوان 229
239 إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق 231
240 إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا 231
241 ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها 235
242 إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد 236
243 ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخ 239
244 ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا 241
245 من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه 243
246 إن اصطدمت سفينتان فغرقتا 244
247 إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخ 245
248 من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخ 247
249 كتاب الشفعة 250
250 هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها 250
251 لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضا 251
252 لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخ 252
253 أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم 255
254 لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخ 256
255 لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا 258
256 المطالبة بها على الفور 260
257 ساعة يعلم 260
258 إن أخره سقطت شفعته 263
259 إلا أن يعلم وهو غائب الخ 263
260 إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخ 268
261 إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه 268
262 إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعته 269
263 إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعته 271
264 إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط 271
265 إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ 272
266 الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع 275
267 إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما 275
268 إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك 276
269 إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر 277
270 إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين 277
271 إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته 278
272 إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول 278
273 إن اشترى اثنان حق واحد 278
274 إن اشترى واحد حق اثنين 280
275 إن باع شقصا وسيفا 282
276 إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمن 282
277 الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفا 283
278 لا شفعة بشركة الوقف 283
279 إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة 285
280 إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء 287
281 إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص 287
282 إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه 290
283 إن استغله فالغلة له 291
284 إن قاسم المشتري وكيل الشفيع 292
285 إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر 294
286 إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته 295
287 إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه 297
288 يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد 299
289 إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعته 300
290 إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به 301
291 إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته 302
292 إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة 303
293 إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفين 305
294 إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ 305
295 إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينه 306
296 إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد 307
297 لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه 308
298 إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟ 309
299 عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع 311
300 إن أبي المشتري قبض المبيع 312
301 لا شفعة لكافر على مسلم 312
302 هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال 313
303 باب الوديعة 316
304 إن تلفت من بين ماله 316
305 يلزمه حفظها في حرز مثلها 317
306 إن عين صاحبها حرزا 317
307 إن أحرزها بمثله، أو فوقه 318
308 إن نهاه عن إخراجها 318
309 إن تركها فتلفت 319
310 إن أخرجها لغير خوف 319
311 إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها 319
312 إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتت 320
313 إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبه 321
314 إن تركها في يده احتمل وجهين 322
315 إن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله 324
316 إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبي 325
317 إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكها 326
318 وإلا دفعها إلى الحاكم 328
319 إن تعذر ذلك أودعها ثقة 329
320 دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار 330
321 إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها 330
322 إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منه 331
323 خلطها بمتميز 332
324 إن رد بدله متميزا فكذلك 332
325 إن كان غير متميز: ضمن الجميع 332
326 إن أودعه صبي وديعة 335
327 إن أودع الصبي وديعة 335
328 إن أتلفها لم يضمن 336
329 إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبته 337
330 المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف 337
331 إن أذن في دفعها إلى إنسان 339
332 ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط 340
333 إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة.. 340
334 إن قال مالك عندي شئ 342
335 إن مات المودع فأدعي وارثه الرد 342
336 إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنها 343
337 إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما 346
338 إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما 347
339 إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم 347
340 إن أودعه اثنان مكيلا، موزونا 349
341 إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟ 349
342 باب إحياء الموات 354
343 هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت 354
344 إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك 354
345 من أحيى أرضا ميتة 357
346 إن لم يتعلق بمصالحه 360
347 إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء 363
348 إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة 363
349 إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار 364
350 ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره 365
351 هل يلزمه بذله لزرع غيره؟ 365
352 إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماء 368
353 إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعا 369
354 من تحجر مواتا لم يملكه 373
355 هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه 374
356 إن لم يتم إحياءه 374
357 إن أحياه غيره. فهل يملكه؟ 375
358 للامام إقطاع موات لمن يحييه 377
359 للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة 377
360 إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها 378
361 إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟ 379
362 إن سبق اثنان: أقرع بينهما 379
363 من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه 380
364 هل يمنع إذا مقامه؟ 380
365 من سبق إلى مباح. كصيد وعنبر 382
366 إن سبق إليه اثنان: بينهما 383
367 إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار 384
368 ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضه 387
369 ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟ 387
370 باب الجعالة 389
371 هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائط 389
372 من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه. 390
373 تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول 390
374 إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل 392
375 من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ له 392
376 له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما 394
377 يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته. 396
378 باب اللقطة 399
379 هي المال الضائع من ربه 399
380 تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمة 399
381 فيملك بأخذه بلا تعريف 401
382 الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقر 402
383 من أخذها ضمنها 403
384 إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه 403
385 الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاء 404
386 من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركها 405
387 متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها 406
388 هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله 406
389 هل يرجع بذلك؟ 407
390 الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكله 408
391 ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه 410
392 يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقة 410
393 أجرة المنادى عليه 412
394 قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليه 412
395 إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراث 412
396 عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهب 414
397 هل له الصدقة بغيرها؟ 415
398 لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها 417
399 الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفها 418
400 زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعده 419
401 إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده 420
402 إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها 421
403 إن أقام آخر بينة: أنها له الخ 423
404 مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف 424
405 لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ 424
406 إن وجدها صبي، أو سفيه الخ 425
407 إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخ 426
408 فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخ 426
409 ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخ 428
410 باب اللقيط 432
411 هو الطفل المنبوذ 432
412 وهو حر 432
413 يستحب للملتقط الاشهاد الخ 433
414 ينفق على اللقيط من بيت المال الخ 433
415 هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟ 433
416 على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟ 433
417 متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟ 434
418 ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو له 435
419 إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين 435
420 إذا كان الدفن طريا 436
421 له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم 437
422 هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلا 437
423 أولى الناس بحضانته: واجده الأمين 438
424 إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر به 438
425 هل يقر في يد مستور الحال؟ 438
426 لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذه 439
427 وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه 439
428 ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يده 439
429 لو التقطه مسلم وكافر 439
430 يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا 440
431 لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدوي 440
432 إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى البادية 440
433 إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخر 441
434 يستثنى ما لو كان البلد وبيثا 441
435 إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد 442
436 إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيم 442
437 إن تشاحا أقرع بينهما 442
438 إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهما 443
439 فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد 444
440 فإن كان في أيديهما أقرع بينهما 444
441 فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة 445
442 وإلا سلمه الحاكم لمن يرى 445
443 ميراث اللقيط وديته لبيت المال 445
444 وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف 446
445 إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه 448
446 إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه 449
447 إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل 451
448 إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتد 452
449 إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به 452
450 لا يتبع الكافر في دينه 453
451 إن أقرب به امرأة ألحق بها 454
452 المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه 454
453 من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغ 454
454 لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيده 454
455 إن ادعاه اثنان فأكثر الخ 455
456 لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخ 455
457 لو كان في بد امرأة الخ 455
458 عرضه على القافة 455
459 إن ألحقته بأحدهما: لحق به 455
460 إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثروا 456
461 يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحد 456
462 أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى 457
463 إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبه 457
464 لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه 458
465 ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعي 458
466 لو انتسب إليهما جميعا 458
467 لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما 458
468 تجب النفقة عليهما مدة الانتظار 458
469 إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها 458
470 لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما 458
471 إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة 459
472 شرط القائف 459
473 يكفى قائف واحد؟ 460
474 القائف: شاهد، أو حاكم؟ 461
475 هل يشترط لفظ " الشهادة " 462
476 إذا تعارضت شهادة القافة 462
477 يعمل بالقافة في الأخوة والعمومة 462
478 نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بها 463