ثم قال والصواب ما اقتصر عليه المصنف من الاقتسام مع عدم الفرق بين التجارة والحاجة انتهى.
تنبيه فعلى المذهب قال الحارثي إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت اليد كالصيد والسمك واللؤلؤ والمرجان والمنبوذ.
أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ قل أو كثر انتهى.
فائدة وكذا الحكم في السبق إلى الطريق قاله في الفروع وغيره.
وقال الأدمى البغدادي بالقسمة هنا.
فائدتان إحداهما لو ترك دابته بفلاة أو مهلكة ليأسه منها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها على الصحيح من المذهب نص عليه من رواية صالح وبن منصور وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وشرح الحارثي وغيرهما وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا يملكها وهو وجه خرجه بن أبي موسى كالرقيق وترك المتاع عجزا بلا نزاع فيهما.
ويرجع بالنفقة على الرقيق وأجرة حمل المتاع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا يرجع وهو وجه ذكره القاضي أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة وهو رواية في العبد ذكرها أبو بكر.
الثانية لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق فقال الحارثي نص الإمام أحمد في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم انتهى وهو أحد الوجهين.
وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق وهو احتمال في المغني وصححه في