وإن دخل بيته بغير إذنه ففعل ذلك به لم يضمن على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه يضمن أيضا اختاره القاضي في الجامع.
ونقل حنبل إذا كان الكلب موثقا لم يضمن ما عقر.
قوله (وقيل في الكلب العقور روايتان في الجملة).
يعني روايتين مطلقتين سواء دخل بإذن أو لا وسواء كان في منزل صاحبه أو خارجا عنه ذكره الشارح.
قال الحارثي أورد المصنف في كتابيه وبن أبي موسى والقاضي في المجرد وصاحب المحرر ذلك من غير خلاف في شيء من ذلك.
وحكى القاضي في الجامع الصغير في الضمان مطلقا من غير تقييد بإذن روايتين وهو ما حكى أبو الخطاب في كتابيه عن القاضي وأورده المصنف هنا.
وجرى على حكاية هذا الخلاف جماعة من أئمة المذهب الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروس في كتبهم الخلافية.
واختلفوا فمنهم من صحح الضمان وهو القاضي في الجامع ومنهم من عكس وهو قول الشريف والظاهر من كلام أبي الخطاب وبن بكروس وقال وقول المصنف وقيل في الكلب روايتان.
قال شيخنا بن أبي عمر في شرحه سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا وسواء دخل بإذن صاحب المنزل أو لا.
قال وليس كذلك فإن كلام أبي الخطاب الذي أخذ منه المصنف ذلك إنما هو وارد في حالة الدخول والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه.
وكذلك أورد السامري في كتابه فقال إن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر فيه إنسانا إن كان دخل بغير إذنه فلا ضمان وإن كان بإذنه فعليه الضمان.