وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير.
وعنه يشترط اثنان نص عليه في رواية محمد بن داود المصيصي والأثرم وجعفر بن محمد.
وقدمه في الفائق وشرح بن رزين.
وأطلقهما في القواعد الأصولية والحارثي في شرحه والكافي والزركشي.
وظاهر الشرح الإطلاق.
وخرج الحارثي الاكتفاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الاكتفاء بالطبيب والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى فإن القائف أعز وجودا منهما.
تنبيه هذا الخلاف مبني عند كثير من الأصحاب على أنه هل هو شاهد أو حاكم.
فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد وإن قلنا هو حاكم فلا.
وقال جماعة من الأصحاب ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحكم كما يعتبر حاكمان في جزاء الصيد.
وإن قلنا شاهد فلا تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطبيب والبيطار.
وقالت طائفة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على أنه شاهد أو مخبر.
فإن جعلناه شاهدا اعتبرنا التعدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبر التعدد كالخبر في الأمور الدينية.
الثانية القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب قاله في القواعد الأصولية والحارثي وقطع به في الكافي.
وقيل هو كالشاهد وهو الصحيح على ما تقدم.
وأكثر مسائل القائف مبنية على هذا الخلاف.