وهل يجب الضمان بالترك تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه.
ومنها لو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر فلا ضمان عليه.
ومنها لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان عليه.
ومنها له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في الفروع.
وقال ويتوجه فيه كنظائره ويلزمه مؤنته.
وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع.
قوله (وإلا دفعها إلى الحاكم).
يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولا وكيله فالصحيح من المذهب أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم.
قال الحارثي وعليه الأصحاب.
قال الزركشي قطع به الأصحاب.
وقيل يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية.
قال في الفائق ولو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا.
وقيل لا تودع انتهى.
قلت الصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمر فالحاكم.
فائدة الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا وان فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما.