يفصلها تفصيل الزرع ويحوطها من التراب بحاجز ولا أن يقسم البيوت إذا كانت للسكنى في أصح الروايتين وأشهرهما.
والأخرى يشترط جميع ذلك ذكرها القاضي في الخصال انتهى.
وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف وقطع به في الأحكام السلطانية.
قال الحارثي وهو الصحيح.
قال في المغني والشرح لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت.
وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء.
قال الحارثي ولم يورد في المغني خلافه.
تنبيه قوله أو يجري لها ماء يعني إحياء الأرض أن يجري لها ماء إن كانت لا تزرع إلا بالماء.
ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به.
قال في الفروع ويملكه بغرس وإجراء ماء نص عليهما.
فائدة فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها وهذا مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن لم يستثنه.
ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله فإن كرب حولها قال لا يستحق ذلك حتى يحيط.
قوله (وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا).