فائدة إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع.
قوله (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه).
مراده إذا كان ينقسم وهو معنى قول بعض الأصحاب لا ينقص بتفرقة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي وغيرهم.
وقيل لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم اختاره القاضي والناظم.
وكذا الحكم لو كان الشريك حاضرا وامتنع من المطالبة بنصيبه والإذن في التسليم إلى صاحبه.
قوله (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين).
وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح والفائق والحاوي الصغير.
أحدهما له المطالبة بها وهو المذهب اختاره أبو الخطاب في الهداية وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين.
والوجه الثاني ليس له ذلك اختاره القاضي وصححه في البلغة وقدمه في المستوعب والخلاصة والتلخيص ومال إليه الحارثي.
فوائد إحداها حكم المضارب والمرتهن والمستأجر في المطالبة إذا غصب منهم ما بأيديهم حكم المودع قاله أكثر الأصحاب وقدم في الخلاصة أنه ليس له