قال الآمدي لا يجوز أكثر من واحد لدفع الحاجة به.
وقال في الرعاية وقيل يجوز أكثر من واحد وجزم به في الكافي.
قوله (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يصح شرط السبق للأستاذ ولشراء قوس وكراء حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي.
قوله (وفي صحة المسابقة وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرهم.
والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى.
قوله (والمسابقة جعالة).
هذا المذهب اختاره بن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.