ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص.
يعني إذا أراد الغاصب قلع صبغه وامتنع المغصوب منه أجبر على تمكينه من قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
قال المصنف والشارح إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص.
ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغة بالقلع وبين ما لا يهلك.
قال المصنف وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر.
وقال المصنف وتبعه الشارح إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان.
أحدهما يملك إجبار الغاصب عليه.
والثاني لا يملك إجباره عليه.
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله انتهى وتقدم ذلك.
فعلى القول بالإجبار من الطرفين لو نقص الثوب بالقلع ضمنه الغاصب بلا نزاع.
وإن نقص الصبغ فقال في الكافي لا شيء على المالك.
قال الحارثي وهو أصح.
وقال في المحرر يضمنه المالك كما في الطرف الآخر.
قوله (وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين).