قوله (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه).
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة.
قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب.
وعنه إن عين مدة تعينت.
قال الحارثي وهو الأقوى.
وعنه لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق.
قال القاضي قياس المذهب يقتضيه ذكره في التعليق الكبير.
قال القاضي القبض شرط في لزومها.
وقال أيضا يحصل بها الملك مع عدم قبضها.
وقال بن عقيل في مفرداته في ضمان المبيع المتعين بالعقد الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء فأولى حصول الإسراع وهو الضمان.
قال الحارثي وقال القاضي وبن عقيل والمصنف له الرجوع قبل الانتفاع حتى بعد وضع الخشب وقبل البناء عليه.
قال وهو مشكل على المذهب جدا فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء فكيف يملكه بعد اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه انتهى.
قلت يتصور ذلك في غير ما قال وهو حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع على ما تقدم.
فائدة قال أبو الخطاب لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية وإن سلم ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض.