وقال في المحرر ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في بيت ربه وقدمه في الحاوي الصغير والفائق.
وعنه له أجرة البناء لا غير نص عليه في رواية بن منصور وقطع به القاضي في التعليق قاله الزركشي.
وعنه له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه.
وقال بن عقيل في الفنون له الأجرة مطلقا.
قلت وهو قوي.
فائدة لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكان يستأجر أجيرا خاصا فيستقبل المشترك خياطة ثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه قاله الأصحاب.
وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل قاله في الانتصار في شركة الأبدان.
قوله (ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع وهو البيطار ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الرعاية وقلت ان كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي.
وقال بن أبي موسى إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها قضى بذلك عمر رضي الله عنه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا ضمان عليه سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا وهو صحيح وقدمه في الفروع وغيره.
واختار بن عقيل في الفنون عدم الضمان في الأجير المشترك لا غير وقال.