وعلى القول بما نقص فكذلك في الستمائة لأنه على وفق الموجب وفيما قبله أربعمائة لأنه ما نقص.
فائدة لو غصب عبدا قيمته ألف فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع يده فنقص ألفا فيجب ألف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع.
وإن نقص ألفا وخمسمائة فالواجب ألف وخمسمائة على الروايتين أيضا.
أما بتقدير القول بما نقص فظاهر وبتقدير القول بالمقدر يكون الواجب أكثر الأمرين فإذا استويا كان أولى.
وقال المصنف والشارح وإن قلنا الواجب ضمان الجناية يعني المقدر فعليه ألف فقط.
قال الحارثي وهذا مشكل جدا لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها انتهى.
وإن نقص خمسمائة فقال الحارثي فعلى رواية المقدر عليه ألف وعلى رواية ما نقص عليه خمسمائة فقط وهو ظاهر وكذا قال غيره.
تنبيهان الأول تكلم المصنف هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب أو جني عليه في حال غصبه وبقي قسم ثالث وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب وقد ذكره المصنف في باب مقادير الديات في الفصل الثالث.
الثاني قوله وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص.
هذا مفرع على القول بالمقدر.
أما على القول بما نقص فللمالك تضمينه من شاء منهما وقرار الضمان على الجاني لمباشرته قاله الحارثي وهو واضح.