وقال بن رزين في مختصره يكرهان.
وفسر القاضي الجنب بأن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
قوله (في المناضلة ويشترط لها شروط أربعة أحدها أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا).
فظاهره عدم بطلان العقد لقوله ولهم الفسخ وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في النظم وغيره.
قال المصنف والشارح وفي بطلان العقد وجهان بناء على تفريق الصفقة.
وقد علمت قبل أنه لا يبطل العقد في الباقي على الصحيح فكذا هنا.
فوائد الأولى لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة صح على الصحيح من المذهب جزم به في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم واختاره القاضي وغيره وصححه في الرعاية الكبرى.
قال المصنف والشارح ويحتمل أن لا يصح ومالا إليه.
فعلى هذا إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده.
وعلى المذهب يجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يقتسمان بقرعة ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تميزهما إليه ولا السبق عليه.
الثانية لا يشترط استواء عدد الرماة على الصحيح صححه في النظم وجزم به بن عبدوس في تذكرته.