قوله (وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس كذا أو بناء معلوم).
اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء معرفة ما يزرعه أو يغرسه أو يبنيه.
وكذا قال في الهداية والمذهب والنظم وغيرهم.
فمفهوم كلامهم أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء أنه لا يصح وهو أحد الوجهين وظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في الشرح.
والوجه الثاني يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح كزرع ما شئت أي كقوله أجرتك لتزرع ما شئت بلا نزاع.
ومفهوم كلامهم أيضا أنه لو قال للزرع أو للغرس وسكت أنه لا يصح وهو أحد الوجهين.
والوجه الآخر يصح وجزم به في المغني والشرح ونصراه.
قال في الرعاية الكبرى وإن اكترى لزرع وأطلق زرع ما شاء وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع.
ومفهوم كلامهم انه لو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره أنه لا يصح وهو أحد الوجهين أيضا.
قال في التلخيص ولو أجره الأرض سنة ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره مع تهيئها للجميع لم يصح للجهالة.
والوجه الآخر يصح وهو الصحيح من المذهب.
قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح.