الإنصاف - المرداوي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
وهو صحيح وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها.
ولا يملكها بالتعريف على الصحيح من المذهب وفيه وجه يملكها ذكره في المغني وغيره.
فائدة لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة قال في التلخيص يحتمل وجهين.
أحدهما لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه.
قال الحارثي وهذا اختيار المصنف وهو الصحيح انتهى.
والثاني يضمن.
قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى.
وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله وإن أودعه صبي وديعة.
وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب.
قوله (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها).
اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو إما أن تكون مما يجوز التقاطه أو لا.
فإن كانت مما يجوز التقاطه ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك فإنه لا يضمن بلا نزاع كما تقدم.
وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده فلا يخلو إما أن يكون بإذن الإمام أو نائبه أو لا.
فإن كان بإذن أحدهما لم يضمن.
وإن كان بغير إذن فالصحيح من المذهب أنه يضمن وقدمه في الفروع.
وقيل لا يضمن وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست