الروايتين والأخرى إن جاء به من المصر استحق عشرة دراهم وإن جاء به من خارج المصر استحق أربعين درهما.
فمنهم من حكى ذلك كله ومنهم من اختص العشرة في المصر بناء على أنها معنى الدينار وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشر فيكون داخلا في الرواية الأولى.
قال وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق الدينار أو الاثني عشر في المصر لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله البتة ولا دليل عليه انتهى كلام الحارثي.
قلت وفيه نظر لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي وهو الثقة الأمين في النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب ولا يلزم من عدم اطلاع الحارثي على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام أحمد خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققون.
تنبيه دخل في عموم كلام المصنف لو رده الإمام وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
ونقل حرب إن رده الإمام فلا شيء له وجزم به بن رجب في قواعده.
وقال وذلك لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك.
وكذا قال الحارثي وقطع به وتقدم نظيرها في عامل الزكاة.
قوله (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته).
هذا المذهب نص عليه وسواء قلنا باستحقاق الجعل أم لا جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال بن رجب في قواعده وجزم به الأكثرون من غير خلاف.
قال الزركشي هذا المشهور.
وخرج المصنف قولا بأنه لا يرجع.