من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن قلنا تثبت صح انتهى.
قلت فعلى الأول يعايى بها ويستثنى من كلام من أطلق.
تنبيهان أحدهما الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا ولعله مراد الأصحاب وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها.
الثاني ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا وهو صحيح وهو المذهب على ما اصطلحناه وقدمه في الفروع.
وقيل ليس له ذلك قبل قبضها جزم به في الوجيز.
وقيل تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره قدمه في الرعايتين والحاوي.
وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح وأطلقهن في المغني والشرح وقالا أصل الوجهين بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا على ما تقدم والمذهب عدم الجواز هناك فكذا هنا فيكون ما قاله في الوجيز والمذهب وظاهر كلامه في الفروع عدم البناء والصواب البناء وهو أظهر وليست شبيهة ببيع الطعام قبل قبضه فيما يظهر بل ببيع العقار قبل قبضه.
قوله (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها).
يعني أذن له في إجارتها وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال في الرعاية الكبرى ولا يصح إيجار معار.
وقيل إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة.