ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة أيضا أم لا في كلام المصنف.
وتقدم أول الضمان إذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه هل يسقط الدين إذا كان خمرا.
قوله (وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعاية الصغرى والحاوي والفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها.
فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده وإن قلنا لا يطهر بالدبغ لم يجب رده.
وقد علمت إن المذهب لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا.
هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا وغيرهم.
وقدم هذه الطريقة في الكافي والفروع وشرح بن رزين وغيرهما.
وقيل لا يجب رده ولو قلنا يطهر بالدبغ.
وقال في الفروع وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل ولو طهر.
فظاهره أن المقدم عنده أن الخلاف على القول بعدم الطهارة.
قوله (فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده).
هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم.
وجزم به بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح.