فائدتان إحداهما ليس له أن يستنيب فيما يعمله وله فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة الجمعة والعيدين.
الثانية ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يرجع بقيمة ما عمله لغيره وهو احتمال في الرعاية.
وقال القاضي يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجرة.
قوله (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله).
الأجير المشترك هو الذي يقع العقد معه على عمل معين فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله وزلق الحمال والسقوط عن دابته وكذا الطباخ والخباز والحائك وملاح السفينة ونحوهم.
ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الكافي والمغني والشرح والرعايتين والفروع والفائق والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وصرح به القاضي في التعليق في أثناء المسألة وبن عقيل واختاره المصنف وغيره.
وقيل لا يضمن ما لم يتعد وهو تخريج لأبي الخطاب.
قلت والنفس تميل إليه.
وقيل إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن وإلا ضمن واختاره القاضي وأصحابه قاله في الكافي ونقله في القاعدة الثامنة والتسعين عن القاضي واقتصر عليه.