المغني والشرح والقواعد والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي.
وقيل يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
وقال الحارثي ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ في حضانته سيده ونسيبه.
وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز.
قال فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى.
تنبيه قوله وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع.
فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم.
وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وهل يسقطان أو يستعملان فيه وجهان.
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم أحدهما يسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما.
وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
والثاني يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به.
قال في الكافي وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به بن رزين في شرحه.
ومحلهما إذا لم يكن في يد أحدهما.