قلت هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على ما تقدم في الخيار في العيب.
قوله (وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة).
إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها فسلمها إلى الحاكم بريء من عهدتها بلا نزاع ويجوز له التصدق بها عنهم بشرط ضمانها ويسقط عنه إثم الغصب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
قال في القاعدة السابعة والتسعين لم يذكر أصحابنا فيه خلافا.
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ويتصدق بها عنه على الصحيح وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما.
نقل المروذي يعجبني الصدقة بها.
وقال في الغنية عليه ذلك.
ونقل أيضا على فقراء مكانه إن عرفه.
ونقل صالح أو بقيمته.
وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا تجوز محاباة قريب وغيره نص عليهما.
وظاهر نقل حرب في الثانية الكراهة.
قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم في غير موضع انتهى.
وعنه ليس له الصدقة بها ذكرها القاضي في كتاب الروايتين وهو تخريج في الشرح والفائق.
فائدتان إحداهما قال الحارثي وغيره وكذا الرهون والودائع وسائر الأمانات.