تحريمه على كل الأحرار وصرح القاضي في الروايتين أنه لا يحرم على غير الحاجم.
الثانية يجوز استئجاره لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه قاله الأصحاب.
قلت لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا وكذلك التشريط كالصوم.
قوله (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله).
يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار وحانوت ومركوب وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع.
وقيل لا يشترط ذلك اختاره المصنف والشارح.
والصحيح من المذهب أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب.
قال في الفروع لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقيل تشترط اختاره القاضي.
تنبيه ظاهر قول المصنف وبمثله جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه وهو الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح قياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط وقدمه في الفروع وهو احتمال في الرعاية.
وقيل يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يصح العقد.
فائدتان إحداهما لو أعار المستأجر العين المأجورة فتلفت عند المستعير من غير تفريط لم يضمنها على الصحيح من المذهب.