وقيل يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع.
الثانية قوله فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
قال في الموجز ولا حمام لحمل الكتب لتعذيبه وفيه احتمال يصح ذكره في التبصرة.
قال في الفروع وهو أولى.
قوله (الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمل الجواز ويقف على إجازة المالك بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع.
قوله (فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا تجوز إجارتها ذكرها القاضي.
وعنه لا تجوز إلا بإذنه.
وعنه لا تجوز بزيادة إلا بإذنه.
وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا فإن فعل تصدق بها قاله في الرعاية وغيره.
فائدة قال في التلخيص في أول الغصب ليس لمستأجر الحر أن يؤجره.