وهما روايتان وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال في الهداية والمذهب فيه وجهان بناء على المسألة التي قبلها وهي إن خطته اليوم فبكذا وإن خطته غدا فبكذا.
أحدهما لا يصح وهو المذهب.
قال في التلخيص والصحيح المنع وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع.
والوجه الثاني يصح قدمه في الرعاية الكبرى.
فائدة قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية والفائق وغيرهم والوجهان في قوله إن فتحت خياطا فبكذا وإن فتحت حدادا فبكذا.
قال في الفائق ولو قال ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم لم يصح قاله القاضي ويحتمل عكسه ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال قلت وتخرج الصحة من بيعه منها.
وفيه وجهان ويشهد له ما سبق من النص انتهى.
وإن قال إن زرعتها قمحا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة لم يصح قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في الصغرى والنظم.
وعنه يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير.
قوله (وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد في رواية عبد الله لا بأس به).