وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد.
فائدة حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره.
قوله (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق.
أحدهما تجب وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي وابنه وبن عقيل وبن بكروس واختاره أبو الخطاب وبن الزاغوني.
وقال في المستوعب هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل.
قال ولأن أصحابنا قالوا إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ البيع وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع.
فاثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
والوجه الثاني لا تجب اختاره الشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي.
قال في التلخيص اختاره جماعة من الأصحاب.
قال الحارثي وهذا أقوى.
فعلى المذهب يقبض الشفيع من البائع.
وأما الثمن فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أو لا فإن لم يقر بقبضه فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم