قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين.
قوله (ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته).
يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به.
قلت وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي أنها لا تصح ويجب عليه خدمته بالمعروف.
وأما استئجار امرأته لرضاع ولده فالصحيح من المذهب جوازه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره.
قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب.
وقال القاضي لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر.
قال الشيرازي في المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا.
ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق.
فعلى المذهب لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في حباله أو لا.
ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك.
فائدة يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك.
قوله (ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع).