لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الحارثي في شرحه وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح بن رزين والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يقر وأطلقهما في المغني والشرح.
وتقدم كلام صاحب الترغيب.
قوله (وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والفائق وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي.
أحدهما لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح بن رزين.
والوجه الثاني يقر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وصححه الناظم وصاحب التصحيح.
فوائد إحداها وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية فيه الوجهان قاله القاضي في المجرد وغيره.
الثانية وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة.
تنبيه يستثنى من هذه المسائل لو كان البلد وئيبا كغور بيسان ونحوه فإنه يجوز النقل إلى البادية لتعين المصلحة في النقل قاله الحارثي.
قلت فيعايى بها.