تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت مستورة فأما إذا لم تكن مستورة فلا يلزمه ردها قولا واحدا.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لو غصب خمر مسلم لا يلزمه رده وهو صحيح لكن لو تخللت في يد الغاصب وجب ردها ذكره القاضي وبن عقيل والأصحاب لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده قاله في القاعدة الخامسة والثمانين.
وقال واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التخمير فأطلق الأكثرون الزوال منهم القاضي وبن عقيل.
وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم يزل منهم صاحب المغني في كتاب الحج وفي كلام القاضي ما يدل عليه.
وبكل حال لو عاد خلا عاد الملك الأول بحقوقه من ثبوت الرهينة وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت قضى منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن انتهى.
قوله (وإن أتلفه لم يلزمه قيمته).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يلزمه قيمة الخمر.
وخرج يضمنها الذمي بمثلها.
قال في الفروع وعنه يرد قيمتها وقيل ذمي.
وقال في الإيضاح يضمن الكلب.